ملخص البحث :
تعتبر وسائل القتال الحديثة احدى افرازات التطور التكنلوجي التي لابد من معرفة آثارها مسبقاً من خلال أجراء مراجعة قانونية لهذه الوسائل عن طريق الخبراء القانونين الذين لهم الخبرة في هذا المجال، ومعرفة مدى كفاية القواعد القانونية الحالية لإخضاع هذه الوسائل للقيود الواردة على استخدامها في النزاعات المسلحة، وإذا كانت تخضع لهذه القواعد وحظر الوسائل التي لا يمكن أن تخضع للقيود القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني وخاصة العرفية منها، والتي تعتبر ملزمة للكافة، وتتمثل هذه الوسائل بالأسلحة الاوتماتيكية أو ذاتية التحكم والطائرات المسيرة عن بعد والهجمات السبرانية فضلا عن وجود الاسلحة النووية التي لا تنظمها قواعد قانونية خاصة، على الرغم من مخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني.تعكس المادة (36) من البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977، مدى الاهتمام الدولي بما يمكن استحداثه من وسائل القتال، والتي لا يمكن تركها لمشيئة الدول تستخدمها متى شاءت وفقا لمصالحها الخاصة، بل الزمت الدول الاطراف في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني بالالتزام بأجراء المراجعة القانونية وفقا لهذه القواعد وبما لا يتسبب في خرق هذه القواعد، والتوقف عن صناعة أو استخدام ما لا يتسق مع هذه القواعد. وخاصة مبدأ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحماية فضلا عن شرط مارتنز الذي يمكن إعماله في حالة عدم وجود قواعد قانونية تنظم ذلك.
-
سنة النشر : 2018
-
تصنيف البحث : other
- تحميل